أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : تحلية الخنجر بالفضة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
تحلية الخنجر بالفضة
معلومات عن الفتوى: تحلية الخنجر بالفضة
رقم الفتوى :
9233
عنوان الفتوى :
تحلية الخنجر بالفضة
القسم التابعة له
:
مسائل الحلال والحرام
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
نرى بعض الرجال يعتزون بحمل الخناجر أو السيوف أو اقتنائها، ونرى على بعضها حلية من الفضة . فما رأى الدين فى ذلك ؟ .
نص الجواب
روى أبو داود والترمذى بإسناد حسن أن قبيعة سيف النبى صلى الله عليه وسلم كانت من الفضة . والقبيعة هى التى على رأس قائم السيف ، وهى التى يدخل القائم فيها ، وربما اتخذت من فضة على رأس السكين ، وقيل : ما تحت شاربى السيف مما يكون فوق الغمد، فيجىء مع قائم السيف . والشاربان أنفان طويلان أسفل القائم ، أحدهما من هذا الجانب والآخر من هذا الجانب . وقيل : قبيعة السيف رأسه الذى فيه منتهى اليد إليه ، وقيل : قبيعته ما كان على طرف مقبضه من فضة أو حديد . وقال هشام بن عروة : كان سيف الزبير محلى بالفضة ، أنا رأيته "المغنى لابن قدامة ج 8 ص 323 " . قال الأثرم : قيل لأبى عبد اللّه :
الحلية لحمائل السيف ؟ فسهل فيها، وقال : قد روى : سيف محلى؟ ولأنه من حلية السيف فأشبه القبيعة ، ولذلك يخرج فى حلية الدرع والمغفر والحوذة والخف والران ، ولأنه فى معناه .
قال أحمد : قد روى أنه كان لعمر رضى اللّه عنه سيف فيه سبائك من ذهب .
وروى الترمذى بإسناده من مزيدة العصرى قال : دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة . وقال : هذا حديث غريب .
ولا يباح الذهب فى غير هذا إلا لضرورة كأنف الذهب وما ربط به أسنانه إذا تحركت .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: